في المراقب البرلماني ...

رئيس مجلس الاعيان يستقبل رئيس مجلس النواب العراقيرئيس مجلس الاعيان يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
  بحث رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري مع رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الاردن والعراق في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية. واكد المصري خ...
تفاصيل الخبر...
رئيس واعضاء مجلس الاعيان يؤدون القسم الدستوريرئيس واعضاء مجلس الاعيان يؤدون القسم الدستوري
  ادى رئيس واعضاء مجلس الاعيان القسم الدستوري في الاجتماع الذي عقدوه اليوم الاربعاء في المجلس. وكان امين عام المجلس الدكتور خلف هميسات قد تلا في بداية الاجتماع نص أربع إرادات ملكية س...
تفاصيل الخبر...
ارادة ملكية باعادة تشكيل مجلس الاعيان برئاسة المصري  ارادة ملكية باعادة تشكيل مجلس الاعيان برئاسة المصري
  صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس ، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من 17/12/2009 . وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد الإطلاع عل...
تفاصيل الخبر...
قبول استقالة زيد الرفاعي من رئاسة مجلس الأعيان وعضويتهقبول استقالة زيد الرفاعي من رئاسة مجلس الأعيان وعضويته
  صدرت الإرادة الملكية السامية امس ، بقبول استقالة دولة السيد زيد الرفاعي من رئاسة مجلس الأعيان وعضويته اعتبارا من تاريخ 15 ـ 12 ـ ,2009 ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني ، امس ، رسالة إلى ا...
تفاصيل الخبر...
رئيس مجلس الأعيان يرفع استقالته إلى جلالة الملكرئيس مجلس الأعيان يرفع استقالته إلى جلالة الملك
  رفع رئيس مجلس الأعيان، زيد الرفاعي، رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني امس السبت التمس فيها من جلالته التفضل بقبول استقالته من رئاسة مجلس الأعيان وعضويته. وفيما يلي نص الرسالة...
تفاصيل الخبر...
حضور متوقع للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة مع تعديل «الصوت الواحد»حضور متوقع للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة مع تعديل «الصوت الواحد»
بخلاف الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2007 ، فان الانتخابات البرلمانية الجديدة التي لم يحدد موعد اجرائها حتى الآن سوف تجري وفقا لقانون انتخابات جديد يتوقع مراقبون أن يكون للاحزاب السياسية ب...
تفاصيل الخبر...
آلية الانتخاب طباعة ارسال لصديق
الجمعة, 30 تشرين الثاني 2007
  شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب

م(75/1) من الدستور " لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:-

أ- من لم يكن أردنيا

ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية

ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا

د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه

هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.

ز- من كان مجنونا او معتوها

ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

م(76) من الدستور نصت على انه "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والنواب .

م(8) من قانون الانتخابات نصت على انه "يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس النواب ما يلي":-

أ‌- أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل

ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية

ج- أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية

د- أن يكون قد أتمّ ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح

هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا

و- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه

ز- أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية

ح- أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.

ط- أن لا يكون مجنونا او معتوها

ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.

م(9) لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها:-

أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة

ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.

ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة

د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.

م(10) لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.

م(11) يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

م(12) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيراداً للخزينة غير قابل للاسترداد.

م(13) يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعاراً باستلام طلبه.

نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها

نظام رقم (42) لسنة 2001

نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها

صادر بمقتضى المادتين (52 و 53) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها لسنة 2001 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تقسم الدوائر الانتخابية في المملكة وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها على النحو التالي :- جدول توزيع الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها

المادة 3-أ- يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام ستة مقاعد تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001 . ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة عند إجراء الانتخابات أول مجلس نواب بعد نفاذ مفعول هذا النظام، ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل بأحكامها وتطبيقها لأكثر من مرة في انتخابات مجالس النواب اللاحقة إذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة.

جدول توزيع الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها

المملكة الاردنية الهاشمية - مجلس النواب
جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها بمقتضى الماده 2 من نظام رقم (42) لسنة 2001.

المحافظة

الدائرة الانتخابية

عدد المقاعد النيابية المخصصة لها

1- محافظة العاصمة

الدائرة الأولى وتشمل مناطق (بسمان، ماركا، طارق) من أمانة عمان الكبرى

أربعة نواب مسلمين

الدائرة الثانية وتشمل مناطق (اليرموك، النصر، راس العين، بدر) من أمانة عمان الكبرى

أربعة نواب مسلمين

الدائرة الثالثة وتشمل مناطق (المدينة، زهران، العبدلي) من أمانة عمان الكبرى

أربعة نواب مسلمين ونائب مسيحي

الدائرة الرابعة وتشمل مناطق (القويسمة، الجويدة، أبو علندا، خريبة السوق، جاوا، اليادودة، أم قصير، المقابلين) من أمانة عمان الكبرى وألوية (سحاب، الجيزة، الموقر) باستثناء بدو الوسط

ثلاثة نواب مسلمين

الدائرة الخامسة وتشمل مناطق (شفا بدران، أبو نصير، الجبيهة، صويلح، تلاع العلي، أم السماق، خلدا) من أمانة عمان الكبرى

ثلاثة نواب مسلمين أحدهم من الشراكسة والشيشان

الدائرة السادسة وتشمل منطقة بدر الجديدة ومنطقة وادي السير بما فيها أحياء (أم أذينة الغربي، الديار، الصويفية) من أمانة عمان الكبرى والمدن والقرى التابعة للواء وادي السير

ثلاثة نواب مسلمين أحدهم من الشراكسة والشيشان

الدائرة السابعة لواء ناعور

نائب مسلم

2- محافظ اربد .

الدائرة الأولى لواء القصبة

أربعة نواب مسلمين

الدائرة الثانية لواء بني عبيد

نائبان مسلمان ونائب مسيحي

الدائرة الثالثة لواء المزار الشمالي

نائب مسلم

الدائرة الرابعة لواء الرمثا

نائبان مسلمان

الدائرة الخامسة لواء بني كنانة

نائبان مسلمان

الدائرة السادسة لواء الكورة

نائب مسلم

الدائرة السابعة لواء الأغوار الشمالية

نائب مسلم

الدائرة الثامنة لواء الطيبة

نائب مسلم

الدائرة التاسعة لواء الوسطية

نائب مسلم

3- محافظة البلقاء

الدائرة الأولى القصبة ولواء ماحص والفحيص

خمسة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان

الدائرة الثانية لواء الشونة الجنوبية

نائب مسلم

الدائرة الثالثة لواء دير علا

نائب مسلم

الدائرة الرابعة لواء عين الباشا

نائب مسلم

4- محافظة الكرك.

الدائرة الأولى لواء القصبة

نائبان مسلمان ونائب مسيحي

الدائرة الثانية لواء القصر

نائب مسلم ونائب مسيحي

الدائرة الثالثة لواء المزار الجنوبي

نائبان مسلمان

الدائرة الرابعة لواء الأغوار الجنوبية

نائب مسلم

الدائرة الخامسة لواء عي

نائب مسلم

5- محافظة معان.

الدائرة الأولى لواء القصبة باستثناء بدو الجنوب

نائبان مسلمان

الدائرة الثانية لواء الشوبك باستثناء بدو الجنوب

نائب مسلم

الدائرة الثالثة لواء البتراء باستثناء بدو الجنوب

نائب مسلم

6- محافظة الزرقاء.

الدائرة الأولى وتشمل الأحياء التالية من مدينة الزرقاء (الجندي ,المصانع, الثورة العربية الكبرى، طارق بن زياد، الإسكان والتطوير الحضري، جناعة، الضباط، الحديقة، الوسط التجاري، النزهة، الحسين، الأمير شاكر، رمزي والمحرقة، النصر، الغويرية، الشيوخ، الأمير محمد، برخ، ابن سينا، الإسكان القديم، معصوم، البساتين، الزرقاء الجديدة، الهاشمية الجنوبية، الحرفيين، البتراوي، معامل الطوب، الهاشمي) وقضائي الضليل والأزرق

ثلاثة نواب مسلمين أحدهم من الشراكسة والشيشان ونائب مسيحي

الدائرة الثانية وتشمل الأحياء التالية من مدينة الزرقاء (عوجان، الملك طلال، الأمير الحسن، الفلاح، الأميرة رحمه، الجبل الأبيض، الأمير حمزة، أم بياضه، الدويك، الزواهرة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأحمد، نصار، الأميرة هيا، الجبر، قرطبة، الجنينه، شومر، البستان) وقضاء بيرين

ثلاثة نواب مسلمين

الدائرة الثالثة لواء الهاشمية

نائب مسلم

الدائرة الرابعة لواء الرصيفة

نائبان مسلمان

7- محافظة المفرق

محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال

أربعة نواب مسلمين

8- محافظة الطفيلة

الدائرة الأولى لواء القصبة

ثلاثة نواب مسلمين

الدائرة الثانية لواء بصيرا

نائب مسلم

9- محافظة مادبا

الدائرة الأولى لواء القصبة

نائبان مسلمان

ونائب مسيحي

الدائرة الثانية لواء ذيبان

نائب مسلم

10- محافظة جرش .

محافظة جرش

أربعة نواب مسلمين

11- محافظة عجلون

الدائرة الأولى لواء القصبة

نائبان مسلمان

الدائرة الثانية لواء كفرنجة

نائب مسلم

12- محافظة العقبة .

محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب

نائبان مسلمان

13 البادية .

بدو الشمال

ثلاثة نواب مسلمين

بدو الوسط

ثلاثة نواب مسلمين

بدو الجنوب

ثلاثة نواب مسلمين

الدعاية والحملات الانتخابية

م(17/أ) نصت" تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح .

م(17/ب) يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:-

1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

3- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

5- الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية .

م(17/ج) يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية و إلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لأشراف الحكومة.

م(18/أ) للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

م(18/ب) لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل .

م(18/ج) يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .

م(18/د) لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة او إثارة النعرات الطائفية او القبلية او الإقليمية أو الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين.

م(18/هـ) يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.

م(19) يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

م(20) يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

حق الانتخاب

م (3/أ) نصت انه " لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان اسمه مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية.

م(3/ب) يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

م(3/ج) يحرم من ممارسة حق الانتخاب :

1- من كان محكوماً بالإفلاس ولم يستعد اعتباره القانوني.

2- من كان محجوراً عليه لذاته او لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.

3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.

4- من كان مجنونا أو معتوها. م(4) لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .

العمليات الانتخابية

م (34/1) من الدستور الأردني نصت على ان "الملك هو الذي يُصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون" .

م(67) من الدستور الأردني نصت على انه "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخابات يكفل المبادئ التالية:-

1- سلامة الانتخاب

2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين

م(7) من قانون الانتخابات نصت على انه بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من م (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .

نظام التصويت

م (3/أ) من قانون الانتخاب نصت على "منح القانون حق الانتخاب لكل أردني اكمل الثامنة عشرة من عمره وكان اسمه مسجلاً في الجداول الانتخابية النهائية " .

م (4) من قانون الانتخاب نصت على انه "لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ".

م (34) يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية .

م (35) يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي :-

أ‌- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية .

جـ- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك .

د- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع .

هـ- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح .

و- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين .

ز- يُسلّم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي .

م (36) يحق للناخب إذا كان امياً أن يكلف رئيس الهيئة بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ، ويتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد الكتابة على مرأى ومسمع هيئة الاقتراع ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق .

يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة صباحاً وينتهي السابعة مساء ولرئيس الهيئة تمديد الاقتراع حتى التاسعة مساءً إذا تبين له ان هناك ضرورة لذلك . لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده بان يطلب إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح البيانات الخاصة به. ايضاً يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين أن يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب . يقدم الاعتراض كتابة دون طوابع إلى لجنة إعادة النظر المشكلة بموجب قانون الانتخابات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض لجداول الناخبين .

فرز الأصوات و إعلان النتائج

م(39) يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للأنموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية .

م(40) إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .

م (41) تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :-

أ‌-

1- إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .

2- إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب .

3- إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليه .

4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح .

ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .

م (42) تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً .

م (43) أ- بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

1- عدد المقترعين في الصندوق

2- عدد الأصوات التي نالها كل مرشح

3- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة

ب‌- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة قوائم المقترعين و أوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم أبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية

. م(44) تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير .

م(45) يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على ان لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام .

م (46) أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه .

ج‌- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

نتائج الانتخابات

- نتائج الانتخابات حسب:

 الدوائر الانتخابية

 الأحزاب

 المهن

 الفئات العمرية

إجراء الانتخابات والإشراف عليها

م(21) يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشراً

م(22)على الرغم مما ورد في م(7) من قانون الانتخاب للوزير أن يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

م(23) تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:-

أ- أمين عام وزارة الداخلية

ب- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات

ج- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي

د- مدير المديرية المختصة في الوزارة ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.

م(24/أ) يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية، ومدير مديرية الأحوال المدنية و الجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

ج-1. يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام الوزير. 2. يقسم رؤساء وأعضاء اللجان للدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام المحافظ.

م(25) على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي:- 1. تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية

2. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.

م(26) أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو اكثر، جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة.

ب- يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة(ج) من م(24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامـه.

م(27) يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

م(28) لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح يصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.

م(29) على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من رجال الأمن إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك.

م(30) يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

م(31) يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.

م(32) على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم.

م(33) يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.

م(34) يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية .

م(35) يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:-

أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.

ج- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.

د- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

هـ-يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.

م(36) يتم اقتراع الناخب الأمي على الوجه التالي :-

أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة

ب- يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية

ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب أمي وإذا ثبت لرئيس اللجنة بان الناخب غير أمي خلافاً لدعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته .

د- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أمّي ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك .

هـ- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأميّ أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري، همساً لا يسمعه أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها .

و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأمّي انتخابه على ورقة، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق .

ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي .

م(37) تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشئ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية .

م(38) بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراً وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-

أ‌- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق .

ب‌- عدد الأوراق المستعملة في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل او ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك .

قانون الانتخاب

- قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001 قانون الانتخاب لمجلس النواب

- قانون مؤقت رقم (27) لسنة 2002 معدل لقانون الانتخاب .

Comments
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
الموقع الالكتروني:
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
التالى >

شؤون برلمانية

المعايطة: الانتخابات النيابية ستجرى بأقصى درجات الشفافية والنزاهة

article thumbnail   قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة إن الإنتخابات النيابية...
+ التفاصيل

الرفاعي يؤكد التزام الحكومة بان تكون الانتخابات النيابية المقبلة نقلة نوعية

article thumbnail   قال رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في كتاب...
+ التفاصيل

"العمل الاسلامي" يطالب بقانون انتخاب عصري وانتخابات نزيهة

article thumbnai  من المقرر ان يعقد التيار الوطني الديمقراطي الذي يضم أحزاب الشيوعي والبعث...
+ التفاصيل

نواب المجلس الخامس عشر

المتواجدون في الموقع

يوجد الآن 7 ضيوف يتصفحون الموقع

التصويت

تقيمك لعمل مجلس النواب في دورتة الاستثنائية الأولى