|
م (47) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب اياً من الأفعال التالية :-
أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها أو أخفاها او أتلفها.
ب- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب .
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة .
د- ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس ذلك .
هـ- حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة وشكّل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .
و- الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات .
ز- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية باي صورة من الصور .
ح- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول او الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه .
ط- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17،18،19،20) من هذا القانون، والمتعلقة باعمال الدعاية والحملات الانتخابية .
م (48) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل او المحرض تبعياً بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس إلى الثلث .
م (49) إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون اياً من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين :-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى أحكام هذا القانون او تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له
ب- ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام .
ج- أورد وهو عالم بذلك بياناً كاذباً في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
د- استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها او تمزيقها او تشويهها .
هـ- أخّرَ بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها .
و- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
ز- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
ح- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
م (50) كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي ديناراً أو بكلتا العقوبتين .
م ( 51) تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
|