|
م(39) يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للأنموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية .
م(40) إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .
م (41) تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :-
أ- 1- إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
2- إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب .
3- إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليه .
4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح .
ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد او تنقص بنسبة تتجاوز 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق .
م (42) تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً .
م (43) أ- بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي :-
1- عدد المقترعين في الصندوق
2- عدد الأصوات التي نالها كل مرشح
3- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة
ب- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة قوائم المقترعين و أوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم أبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية .
م(44) تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير .
م(45) يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو اكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على ان لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام .
م (46) أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه .
ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
|