|
م(75/1) من الدستور " لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:-
أ- من لم يكن أردنياً
ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنونا او معتوها
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
م(76) من الدستور نصت على انه "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والنواب .
م(8) من قانون الانتخابات نصت على انه "يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس النواب ما يلي":-
أ- أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية
ج- أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية
د- أن يكون قد أتمّ ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
و- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
ز- أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية
ح- أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.
ط- أن لا يكون مجنونا او معتوها
ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
م(9) لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها:-
أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة
ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة
د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.
م(10) لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.
م(11) يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.
م(12) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيراداً للخزينة غير قابل للاسترداد.
م(13) يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعاراً باستلام طلبه.
|