لائحة المطالب المتعلقة بالمرأة المقدمة إلى أعضاء مجلس الأمة الخامس عشر طباعة ارسال لصديق
الاثنين, 21 تموز 2008

مقدمة :

إستنادا إلى أحكام الدستور الأردني ، ومبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأديان السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وإنطلاقا من الرؤية الملكية السامية بخصوص أهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها باعتبارها دعامة أساسية من دعامات التنمية والبناء ، وأهمية تعديل التشريعات التي تنتقص من حقوقها أو توقع عليها الظلم ، وحاجة هذا الدور المتنامي للمرأة إلى تعزيز ورعاية.

واعترافاً بما قدمته المرأة الأردنية لأسرتها ووطنها من إسهامات في مختلف المجالات ، وما حققته من نجاحات على كل صعيد ، وخاصة في مجال العلم والمعرفة وفي مجال العمل والإنتاج ، وإدراكـاً لأهمية زيادة مشاركة المرأة في الحيـاة العـامة السياسية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي جـهود وبرامـج التنمية ، باعتبار رأس المال البشري هو ثروة الأردن الأساسية ، وهو أهم موارد الأردن المتاحة لتحقيق النمو والتقـدم والتنمية الشامـلة والمستدامة.

 وحيث أننا لا نملك ترف الاستغناء عن طاقات وإبداعات وعطاء النساء ومساهماتهن ، كما لا يحق لنا التغاضي عن الممارسات والأحكام والمواقف التي تؤدي إلى حرمان المرأة من ممارسة حقوقها الإنسانية والدستورية لأن هذه المواقف ليست من شيمنا ، إضافة إلى أن استمرارها وانتشارها لن يمكننا من تحقيق أهدافنا الوطنية حيث أن إقصاء وتهميش المرأة والحد من حقها في المشاركة وفي الاختيار والقرار يشكل إعاقة لجهودنا وطموحاتنا الوطنية، خاصة إذا تم التغاضي عن الممارسات التي من شأنها الانتقاص من أهلية المرأة لأداء دورها في الحياة العامة أو الخاصة .

وإذا كانت النساء شقائق الرجـال يتحملن معهم مسؤولية مشتركة في النهوض بالوطن والمجتمع وكذلك في حمايـة ودعـم تماسك الأسرة ورفـاه أفرادها ، فإن الاستثمار في تعليم النساء - وهو ما حقق فيه الأردن إنجازات نفخر بها - وتدريبهن يمكن أن يؤتي ثماره ويحقق العائد والمردود المتوقع منه فقط في حال ضمان حق المرأة كمواطنة في تكافؤ الفرص من خلال اعتماد المؤهل والكفاءة أساساً لشغل مختلف الوظائف وضمان حقها في الاستفادة من مختلف الفرص المتاحة وعلى جميع المستويات ودون عقبات أو معيقات.

إن انخراط النساء في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية على أساس المواطنة التـامة والاحترام الكامل لحقوقهن الدستورية والإنسانية ، وضمان كرامتهن وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية والاجتماعية لهن من التمييز ومن العنف ، والاهتمام باحتياجاتهن الخاصة كنساء وأمهات ، وتغيير نظرة المجتمع نحو مزيد من التقدير لدورهن ومكانتهن وقدراتهن - وهو ما نلمس تطوراً إيجابياً كبيراً حياله في مجتمعنا - هي شروط لازمة ولا غنى عنها لنتمكن من مواجهة التحديات التي تعترض مسيرتنا التنموية ولنستطيع ترجمة تطلعات قيادتنا وشعبنا للأردن الذي نريد والحياة التي نستحق.

لقد واكبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسها مرحلة هامة في مسيرة الوطن ، وحققت اللجنة برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال منذ تأسيسها عام 1992 إنجازات عديدة ، وأسهمت في إحداث تطورات هامة في مسيرة المرأة الأردنية الحافلة بالعطاء والخير والنجاح للوطن ، وتواصل اللجنة عملها مستندة إلى رؤية وإرادة القيادة الهاشمية كما عبر عنها صاحبا الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانياً العبدالله - حفظهما الله ، مراراً ومن خلال مبادرات ملـكية مميزة عديدة .

ولقد كان لمساندة المجتمع الأردني برجاله ونساءه ، وتضافر جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي تعمل بالتنسيق مع اللجنة دورها الحاسم في تحقيق العديد من الإنجازات التي أحدثت تغييراً إيجابياً كبيراً وملموساً في حياة الأردنيات ، وتواصل اللجنة عملها بالبناء على الإنجازات التي حققتها النساء والحركة النسائية عبر تاريخ الأردن القديم والمعاصر ، وبالتعاون والتنسيق مع الحكومة والوزارات والمؤسسات العامة وسلطات الدولة الأخرى ومنها بشكل خاص السلطة التشريعية من جهة ، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخرى ، للنهوض بالمهام المسندة إليها ولتحقيق المزيد من الإنجازات ومعالجة ما يعترض المسيرة من عقبات ومعيقات ، ومتابعة تنفيذ وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2006-2010 والاستجابة إلى احتياجات المرأة الأردنية والوطن ككل فيما يتعلق بالمرأة.

وتأتي هذه المبادرة الوطنية التي تتبناها الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والشخصيات الموقعة عليها، وترعاها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إطار البناء على المبادرات والجهود السابقة في العمل مع أعضاء مجلسي النواب والأعيان والتواصل معهم ، وتمثل سعياً مطلوباً لتطوير وتعزيز هذه العلاقة في المرحلة القادمة.

كما تسعى هذه المبادرة إلى تمتين وتطوير علاقة التنسيق والتعاون والحوار مع السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الخامس عشر ، حول مطالب محددة تمثل تطلعات المرأة الأردنية نحو التشريعات النافذة ونحو مشاريع القوانين والتعديلات المطروحة على جدول أعمال المجلس أو التي يمكن أن يتبناها المجلس لاحقاً وذلك وفقاً للأولويات الواردة ضمن المحاور الخمس التي تناولتها الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية ( مرفق نسخة عنها مع هذه اللائحة) وهي :

•-         محور التشريع.

•-         محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية.

•-         محور التمكين الاقتصادي.

•-         محور المشاركة في الحياة العامة .

•-         محور الإعلام والاتصال.

ولما كانت المحاور جميعها تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس الأمة استنادا إلى دوره في التشريعي والرقابي فقد رأينا أن نحدد المطالب التشريعية ببعض التفصيل على أن تكون محاور الإستراتيجية الأخرى بكاملها بين يدي السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

إن الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية ، التي تم اعتمادها رسمياً عام 2006 أولت محور التشريع أهمية خاصة ، انطلاقا من أن الدستور الأردني والاتفاقيات الــدولية التي صادقت عليها المملــكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تكفل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين كما أن الحكومات ملزمة بضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتوفير الحماية القانونية لها نصاً وتطبيقاً ، ولأن الدولة الديمقراطية هي دولة الحق والقانون والمؤسسات دولة التعددية الفكرية والسياسية في ظل الثوابت الدستورية ، ولأن عملية التشريع تعتبر الأداة الرئيسية لإنجاز التطوير والإصلاح ولترجمة التوافقات الوطنية التي تضمنتها الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن ، ولمواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والاستجابة إلى الاحتياجات المستجدة للوطن والمواطن ، وتأسيساً على أهمية ومركزية هذه العملية التي تؤدي إلى صياغة قواعد عامة مجردة وملزمة تنظم العلاقات في المجتمع وتحقق العدل والمساواة والنظام والأمن وتكفل الحقوق والحريات وتحدد الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات ، مدنياً واجتماعيا واقتصاديا وسياسياً ، وتفتح آفاق المستقبل وتمهد الطريق لتحقيق ما يصبو إليه الأردنيون والأردنيات من نهضة وتغيير وإصلاح وتطوير وتقدم وازدهار . فقد تم إعداد لائحة بهذه المطالب والاتجاهات التشريعية المقترحة بعد مناقشات مستفيضة حيث توافقت الآراء على ما سيرد فيها من مطالب وتوجهات واقتراحات .

المطالب المتعلقة بالمرأة

* في الإطار العام ؛

•-         ضرورة تحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية وخاصة لجهة المساواة بين المواطنين بدون تمييز.

•-         ملاحظة أن العديد من القوانين تم سنها قبل عقود طويلة لم تعد تتناسب مع هذه المرحلة من عمر الوطن حيث شهد الأردن تطورات جوهرية في وتحديث طال مختلف مناحي الحياة ، بدأ في عهد جلالة الملك الباني المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله ، وتواصل في عهد جلالة الملك المعزز وراعي مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ، مما يقتضي مراجعة جادة لهذه القوانين باتجاه التطوير والتحديث المطلوب وبما يحمي الإنجازات التي تحققت وليس العكس ، حيث تضمنت بعض القوانين ومشاريع القوانين التي أقرت أو اقترحت أحكـاماً تعود بنا إلى الخلف بدلاً من التقدم للأمام .

•-         إنشاء هيئات قضائية متخصصة وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال والعلاقات الأسرية في ظروف ملائمة وبعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة.

•-         دراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولات الإضافية بما فيها البرتوكول الخـاص باتفاقية القضاء على جـميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومراجعة التحفظات على الاتفاقيات المصادق عليها بهدف رفع ما يمكن رفعه من هذه التحفظات خاصة وأن بعضها لم يعد له داع بعد إدخال تعديلات على التشريعات النافذة مثل حق التنقل للمرأة بعد أن تم تعديل قـانون جوازات السفر.

•-         ضرورة التأكد من أن قانون الموازنة يأخذ بالاعتبار احتياجات المرأة الأردنية وأنه قد خصص الموارد اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية ، وأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تحظى بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة تمكنها من النهوض بمسؤولياتها كآلية وطنية معتمدة رسمياً ، مكلفة بالعمل على النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها وبمتابعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية وتنسيق جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لهذه الغاية وتمثيل الأردن عربياً ودولياً.

•-         ضرورة مراجعة الـقوانين لتنقيتها من كل ما يشوب الـعدالة والمساواة أو ما لا يناسب متطلبات المجتمع التشريعية في هذه المرحلة أو لا يحمي بالقدر الكاف الحقوق الدستورية ، بما في ذلك تعديل وتطوير بعض النصوص وإضافة بعض القوانين مثل ( قانون الحماية من العنف الأسري والذي تم إقراره من قبل مجلسكم الكريم الأمر الذي لاقى ترحيباً وتقديراً كبيرين من الهيئات النسائية وجميع الجهات المعنية والمجتمع بشكل عام ) ومثل قانون شامل للأسرة وقوانين متخصصة أخرى منها بشكل خاص:-

أ - إقرار قانون حقوق الطفل بما يتلاءم مع نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية.

ب- إقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص وبهدف إقرار قواعد قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات محددة لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مختلف المجالات بما فيه مجال التعليم والعمل والتدريب وإشغال مواقع صنع القرار في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.

ج - إقرار قانـون صندوق تسليف النفقة ( تم وضع مسودة مقترحة لهذا القانون ويسعدنا مناقشتها معكم وفي إطار اللجان المجلس المعنية).

هـ - إقرار تشريع لتطبيق الحق في مخاطبة السلطات العامة الذي نص عليه الدستور بما يكفل حق المواطن والمواطنة في تلقي جواب خطي خلال مدة محددة على مخاطباته الموجهة لأي من السلطات العامة في أي أمر أو شأن عام أو خاص.

الأردن 

و - إنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات بما فيها النزاعات الأسرية عن طريق مكاتب الوفاق والمصالحة الأسرية في المحاكم والسعي لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي وتوفير الموارد المالية اللازمة.

ز - تبني سياسات تشريعية بما فيه سياسات تشغيل صديقـة للأسرة والـمرأة ، تراعي أهمية وضرورة تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤوليات الأمومة ومسؤولياتها كمواطنة نشيطة اقتصاديا.

وتطالب هذه اللائحة أيضاً بتعديل بعض القوانين منها :

* قانون الانتخاب:-

أ‌- تعديل قانون الانتخاب بما يكفل تمثيلاً أكثر عدالة جغرافياً وعددياً من خلال إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وإقرار ما يلزم من أحكام تضمن تنمية الحياة السياسية وتفعيل دور المجتمع المدني وخاصة الأحزاب السياسية في الحياة العامة ودور النساء فيها ودراسة خيار الانتخاب بالقائمة .

ب‌- إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتخصيص مقاعد نيابية إضافية للنساء ( كوتا ) ليشكل عدد هذه المقاعد نسبة لا تقل عن 20% وضمان تمثيل جميع المحافظات وتعديل طريقة احتساب الأصوات اللازمة لإعلان الفوز والسعي إلى تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 30% لأي من الجنسين.

ج - رفع القيود المفروضة على حق المواطن والمواطنة في الترشيح عن أية دائرة دون قيود تتعلق بالعرق والدين، تعزيزاً لمفهوم المواطنة ، خاصة وأن التحاق الزوجة بزوجها يتطلب انتقالها معه حيث دائرته الانتخابية ، وإن منعها من الترشح في بعض الحالات يتناقض مع مبدأ المساواة الدستوري ومع مبادئ حقوق الإنسان .

د - إتاحة الفرصة للأردنيين والأردنيات في الخارج لممارسة حق الانتخاب .

هـ - النص على حق هيئات المجتمع المدني ( بما فيه الهيئات النسائية ) في مواكبة ومتابعة ومراقبة العملية الانتخابية.

ح - محاربة مظاهر الإخلال بنزاهة الانتخابات من قبل مختلف الأطراف وملاحقة الجرائم الانتخابية بما في ذلك توظيف المال بصورة غير مشروعة وشراء الأصوات ، وتضمين القانون أحكاماً تنظم الإنفاق على الحملات الانتخابية وتحدد فترتها وتمنعها يوم الاقتراع وتنظم وسائل جمع المال لهذه الغاية.

* قانون الجنسية : -

أ - تعديل أو بالأحرى تفعيل أحكام قانون الجنسية الأردني بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون الذي يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة وتنفيذاً لما أعلن في قمة المرأة العربية وأسوة بما اتخذته عدة دول عربية من تعديلات قانونية بهذا الخصوص. وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية أسوة بزوجة الأردني ووضع معايير وضوابط وشروط تكفل إعمال هذا الحق بصورة تراعي حماية المصالح الوطنية العليا وسيادة الدولة ومقتضيات المصلحة العـامة شريطة أن لا تنطوي هذه الضوابط والمعايير على تمييز ضد النساء، تأكيداً على ضرورة تطبيق أية أحكام قانونية على الرجال والنساء على حـد سواء وبدون تمييز.

ب - توضيح أثر وفاة الشخص الأردني المتزوج من عربية أو أجنبية قبل انتهاء المدة المقررة قانوناً لحصولها على الجنسية ففي سكوت القانون عن معالجة هذه الحالة ظلم للمرأة ولأطفالها.

ج - إعادة الجنسية للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي متى رغبت بذلك وليس فقط في حالتي الطلاق أو الترمل.

د - توضيح متى تكتسب الأجنبية التي يتجنس زوجها بالجنسية الأردنية هذه الجنسية وضمن أية شروط وهل من بينها الإقامة لمدة خمس سنوات كالمتزوجة من أردني.

هـ - النص على أن المرأة العربية أو الأجنبية المتزوجة من أردني تكتسب الجنسية الأردنية بمجرد إثبات الزواج والإقامة والطلب حيث أن بعض الزوجات يحرمن تعسفاً من هذا الحق لأنه إجرائياً يتطلب موافقة الزوج وفي هذا ضرر للمرأة والأطفال خاصة في حالة الطلاق أو الوفاة أو حتى الخلافات الزوجية.

* قانون الإقامة وشؤون الأجانب : -  

النص صراحة على الحق في الإقامة الدائمة لزوج المرأة الأردنية وأبنائها غير الأردنيين ومنحهم إذن إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يطلبها منهم والحد من الصلاحية المطـلقة للإدارة في إبعاد غير الأردنيين،وخاصة من يحملون إذن إقامة ساري المفعول أو يرتبطون بصلة قرابة من الدرجة الأولى مع أردني ما لم يصدر حكم قضائي بغير ذلك .

- قانون جوازات السفر : -

أ- إقرار قانون جوازات السفر المؤقت بما فيه من تضمنه من إلغاء المادة 12 من القانون السابق مما مكن المرأة من التمتع بحق الحصول على جواز سفر دون اشتراط الموافقة الخطية من الزوج أو الولي ، وضمان حق الأطفال بالحصول على جواز سفر مستقل بطلب أي من الأبوين أو الأولياء دون تمييز بين الأم والأب واعتبار جواز السفر حق للأطفال حتى ولو سبق إضافتهم على جواز سفر أي من الأبوين وإخضاع أية منازعات بهذا الشأن لحكم القضاء مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

ب- عدم إدراج الحالة الاجتماعية للمرأة في جواز سفرها أسوة بجواز سفر الرجل أو إضافة الحالة الاجتماعية على جواز سفر الرجل أيضاً.

* قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية : -

إقرار قانون حديث ينظم المجتمع المدني ويراعي الحق الدستوري في حرية إنشاء الجمعيات والمعايير الدولية المعتمدة، ويتلاءم مع دورها كهيئات مدنية مستقلة وكجماعات ضغط ويحميها من التدخل التعسفي في شؤونها ويسهم في تنمية المجتمع المدني وفي تشجيع مبادرات المواطنين ويحقق الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد على أن يكون مرجع الفصل في مخالفات هيئات المجتمع المدني للقضاء وحده.

* قانون الاجتماعات العامة : -

إعادة النظر بالقانون بما يكفل حق المواطنين في حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتعبير الجماعي إسهاما في بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بحيث ينظم القانون الحق ولا يقيده أو يلغيه ، وبحيث يتم الإكتفاء بالإشعار وفقط بالنسبة للاجتماعات العامة ذات الطابع السياسي ، وبما يسمح للهيئات النسائية بدور أكبر في تنظيم صفوف النساء للمشاركة في الحياة العامة .

* قانون العمل :

أ‌- ربط الحد الأدنى للأجور سنوياً بمعدلات غلاء المعيشة .

ب - ضمان الحماية من الفصل التعسفي بصورة أكثر فعالية وعدالة .

ج - ضمان تمتع المرأة بحقوق الأمومة والإجازات المنصوص عليها كساعات الإرضاع وإنشاء دور الحضانة في المؤسسات أو على حسابها وذلك بتشديد العقوبات على مخالفة النصوص ذات العلاقة ، وإبداع وسائل قانونية تحل مشكلة الأعباء المالية والفنية الملقاة على أصحاب العمل كإنشاء صندوق دعم الأمومة و/ أو تفعيل مواد قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا المجال ، أو إنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة تتحمل كلفتها الشركات المستفيدة .

د - توسيع مظلة حماية قانون العمل لتشمل جميع الفئات المستثناة ( المادة 3 من قانون العمل ) مثل خدم المنازل والعمال الزراعيين وأفراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة واستخدام تعبير عمال المنازل بدل خدم المنازل لتشجيع العمالة المنزلية المحلية.

هـ - ضمان استقلال التنظيم النقابي للعمال وتشجيع انخراط النساء في النشاط النقابي ودعم لجنة المرأة العاملة في إطار الإتحاد العام لنقابات العمال وضمان تمثيلها في الهيئات العمالية القيادية بنص قانوني.

و - النص صراحة في قانون العمل على مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستخدام وفي الأجور بين العاملات والعاملين عند تساوي قيمة العمل ( صادق الأردن على الاتفاقية رقم 100 ذات الصلة ).

ح - معالجة النصوص المتعلقة بإنشاء دور الحضانة وتذليل العقبات لضمان إنشاءها بدون عبء مبالغ فيه على صاحب العمل أو إنكار لحق أطفال المرأة العاملة في رعاية مناسبة وحقها في الاطمئنان على أطفالها أثناء عملها علاوة على تسهيل تطبيق الحق في ساعة الإرضاع وقد تكون تكاليف إنشائها جزء من تأمين الأمومة الذي يمكن أن يغطيه صندوق الأمومة.

* قوانين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والخدمة المدنية والتقاعد المدني والعسكري :

أ‌- تعديل هذه القوانين بما يكفل الاعتراف بأن مساهمة المرأة في العمل وفي إنتاج الدخل القومي يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وسنوات الخدمة ، وان التمييز خاصة بالنسبة للعلاوات العائلية ولحق زوج وأبناء المرأة العاملة أو الموظفة في التأمين الصحي وحق زوج وأبناء المتقاعدة في الراتب التقاعدي هو تمييز يأباه الدستور ومبادئ العدل والمساواة وكذلك فإن ورثة المرأة المتقاعدة العزباء يجب أن يستفيدوا من تقاعدها أسوة بورثة المتقاعد المتوفى.

ب - ضمان ربط التقاعد المبكر بإرادة المرأة وليس الإدارة لتمكين النساء من الاستمرار في الخدمة ومن تبوء المواقع الإدارية المتقدمة في الهرم الوظيفي وزيادة سن التقاعد

ج - اتخاذ ما يلزم لتقييم العمل المنزلي كعمل منتج تستحق المرأة عنه التعويض والتأمينات الاجتماعية.

د - إعمال النصوص المتعلقة بتأمين الأمومة وتأمين البطالة للمساهمة في حل المشكلات ذات العلاقة والحد من الفقر ومعالجة النتائج المترتبة على ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين النساء ،على أن تراعى النسبة المعقولة من أجر المثل لطالب التأمين ولمدة محددة مع إلزامية التدريب إن توفرت فرصه.

هـ- ضمان حق الجمع بين أكثر من راتب تقـاعدي وخاصة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة.

و - إلغاء النصوص التي تحرم المرأة من الراتب التقاعدي المستحق من زوج أو أب أو ابن بسبب زواجها .

* قانون العقوبات :

أ‌- رفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة العذر المخفف لتصبح سبع سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية الإعدام وخمس سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية الحبس.

ب‌- عدم الأخذ بإسقاط الحقي الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه / ها من ذات العائلة.

ج - تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إلى أدنى حد ممكن و/ أو تجميد العمل بهذه العقوبة وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل ( معالجة التناقض بين النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات بهذا الشأن ).

د - إلغاء التمييز بين المرأة والرجل في جميع الأحكام الجزائية.

هـ - إعادة النظر بحكم المادة 62 التي تبيح العنف الأسري باتجاه إلغائها.

و - إعادة النظر بنص المادة 308 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من الملاحقة / أو من العقاب إذا تزوج من المعتدى عليها.

ز - كفالة وضمان جميع حقوق الدفاع للمتهمين والإنصاف للضحايا في مجال العدالة الجنائية وفقاً للدستور وللمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية وتوفير المساعدة القانونية للنساء غير المقتدرات في جميع الحالات وتوفير خدمات التأهيل والدعم النفسي والعلاج لضحايا الجريمة.

* قانون الأحداث :

أ‌- النص على وجوب توفير نظارات توقيف خاصة بالفتيات الموقوفات والتوسع في استحداث النظارات الخاصة بالفتيان والفتيات ليشمل المحافظات كافة.

ب‌- النص على وجوب تصنيف الفتيات في مراكز التوقيف أو في مؤسسات الرعاية وخاصة بين المحكومات والموقوفات والمحتاجات للرعاية.

ج - تعديل قانون الأحداث لمراعاة المعايير الدولية ذات الصلة واستكمال إنشاء المحاكم الخاصة بالأحداث / ( أو إتباع قضايا الأحداث لمحاكم الأسرة أو الهيئات القضائية المتخصصة ) في جميع المحافظات.

د - اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بخصوصية قضاء الأحداث وتشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة عن الحبس بما في ذلك إنشاء ضابطة عدلية متخصصة وإنشاء محاكم الأسرة أو المحاكم المتخصصة الملائمة وضمان توفير المخصصات لذلك .

هـ - توسيع مظلة المساعدة القانونية المجانية وإتاحة المزيد من المخصصات لتشمل الأحداث والنساء والفئات المستضعفة وغير القادرة في مختلف القضايا الجزائية وإعفاء قضاياهم من أية رسوم.

ح - إلزامية اتخاذ التدابير الاجتماعية الوقائية والمتابعة اللاحقة للأحداث والأطفال المعرضين للخطر لدى الأسر ولدى المؤسسات والتشدد في معايير هذه الإجراءات.

* انون المالكين والمستأجرين :-

إعادة النظر بالقانون وخاصة المادة الخامسة منه والتأكيد على أهمية حماية الأسرة من آثار انتهاء عقود الإيجار وخاصة على النساء والأطفال ، وضمان استمرار النساء في إشغال المأجور في حالة الطلاق وخاصة إذا كن حاضنات إعمالاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى ورعاية للأمهات حتى لو لم يوافق الزوج .

* وانين الأحوال الشخصية :

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين :

أ - تأكيد أهمية وضرورة الإبقاء على التعديل الذي تم فيما يتعلق برفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنة شمسية ، ورفع السن بالنسبة للاستثناء الذي يسمح بتزويج من بلغ /ت الخامسة عشر إلى ستة عشر سنة شمسية والتأكد من عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء ووضع ضوابط مشددة وحصر الحالات التي يمكن فيها اللـجوء إلى الاستثناء ( تعليمات مشددة أو مذكرة تفسيرية تحدد الحالات ) وجعل القرار بيد هيئة قضائية من ثلاثة قضاة على الأقل .

ب - الإبقاء على مبدأ حق المرأة في الخلع القضائي أو التفريق بإرادتها مقابل تنازلها عن حقوقها الزوجية التي تستحق لها في حالة الطلاق ، أي الحقوق الناشئة عن الطلاق ، وإذا تعذر ذلك معاملة المهر المطلوب رده والمصاريف المتعلقة بطلب الخلع قبل الدخول معاملة المهر المؤجل أسوة بتمكين الرجل من إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون أن يتوقف نفاذ الطلاق على أدائه الفعلي لحقوق المرأة المالية كاملة ، مع أن قدرة الرجل المالية هي عادة أكثر من المرأة وحتى لا يشكل اشتراط الأداء المسبق حرمان للمرأة من حقوقها الشرعية .

ج - تأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي والتي أصبحت تصل في حدها الأعلى ما يعادل نفقة ثلاث سنوات ، وهو أمر جيد ، ولكنه غير كاف في بعض الحالات حيث لا بد أن يتناسب التعويض مع مدة الزواج بحيث يتم الإقرار بحق الزوجة المطلقة تعسفاً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج في نفقة جارية حتى وفاتها طالما بقيت دون زواج.

د - إقرار حق المرأة في طلب التفريق للضرر في حالة زواج زوجها من أخرى إذا لم ترض بهذا الزواج، تأسيساً على حق المرأة الوارد في القانون في اشتراط عدم زواج زوجها عليها في عقد الزواج.

هـ - ضمان حق الأرملة في الإستمرار بالإقامة في بيت الزوجية وفي حق الاحتفاظ بالموجودات لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج صوناً لكرامة الأرامل ومنعاً من تشريدهن .

و - إنشاء صندوق النفقة على أن يقوم بتسليف الرسوم والنفقات لضمان حق الفقيرات والفقراء في التقاضي ولضمان تأدية النفقات المحكوم بها للنساء والأطفال والعاجزين وكبار السن دون مشقة على أن يتولى الصندوق تحصيل هذه الرسوم والنفقات من المحكوم عليه.

ز - رفع سن الحضانة إلى ثمانية عشر سنة شمسية لكل من البنت والولد ما لم تقتضي المصلحة الفضلى للطفل غير ذلك .

ح - جعل الولاية والوصاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة لتسهيل متطلبات تعليم ومعالجة المحضونين ورعايتهم في غياب الطرف الآخر ووضع تشريع ينظم ويحدد صلاحيات الأوصياء والأولياء الشرعيين ومسؤولياتهم.

ط - تعديل النصوص بحيث لا تحرم الطفلة في حالة اختيارها البقاء مع أمها من الحق في النفقة أسوة بالطفل الذكر.

ي - تعديل الأحكام الخاصة باستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد بنات وأبناء الابن.

ك - إنشاء مكاتب التوفيق العائلي في المحاكم الشرعية والكنسية أو اعتماد مكاتب الإرشاد التي تديرها منظمات المجتمع المدني من قبل المحاكم للنهوض بهذا الدور واعتبار مراجعتها شرط لمباشرة الدعوى أمام المحكمة.

ك - ضمان حق المرأة في حصتها من الأموال المتحصلة لأي من الزوجين نتيجة سعيهما وعملهما أثناء الحياة الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة وقبل توزيع التركة على الورثة ( حق السعي وفقاً للشريعة الإسلامية ).

ل - اتخاذ التدابير وإقرار الأحكام الكفيلة بضمان حصول المرأة على حصصها الإرثية المقررة شرعاً ، لمواجهة الممارسات السائدة والتي لا تسمح بتوريث النساء ومعالجة الضغوط التي تمارس عليها للتنازل عن هذه الحصص كأن لا يسمح لها بالتخارج عن حصصها قبل أن تصبح باسمها فعلاً وتدخل ذمتها قانونياً أو أن لا يسمح لها بالتخارج قبل مرور عام على وفاة المورث.

وبالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين : -

ضرورة الانتباه إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية والمطالبة بتطويرها وتعديلها لصالح الأسرة والمرأة ولضمان العدالة وسرعة البت في القضايا والمطالبات ، خاصة العاجلة منها كالنفقة مثلاً وتخفيض الرسوم على هذه القضايا ، ومعاملة هذه القوانين معاملة التشريعات الوطنية من حيث ضمان السيادة القضائية التامة في جميع مراحل التقاضي ومن حيث وجوب إقرار هذه القوانين من البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية وإتاحتها لمن يطلبها بيسر لتطبيق بنودها في الواقع العملي .

وإدراكاً لأهمية الثقافة والمعرفة القانونية وضرورة التوعية بأحكام القانون لجميع قطاعات الشعب خاصة النساء والشباب منهم فأن هذه اللائحة تطالب أعضاء مجلس الأمة بتبني التوجه إلى تدريس مبادئ علم القانون لمختلف المراحل الدراسية وإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في المناهج الدراسية لمختلف المراحل .

وبصورة عامة تطالب اللائحة بأن تتم معالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره ليصبح قانوناً عادياً وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها بعد دراسة متأنية ، وترى أنه لا بد من مراجعة دورية للتشريعات بهدف تنقيتها من كل تمييز وخاصة التمييز ضد المرأة، وكل قصور وخاصة القصور في توفير الضمانات القانونية لحقوق الإنسان ، وبهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات بما يكفل الاستقرار والوضوح في العلاقات ، وتؤكد بنفس الوقت أهمية الدراسة العلمية المعمقة والمتأنية للتشريعات قبل التصويت عليها وإقرارها أو ردها أو تعديلها وإجراء مشاورات واسعة حولها وخاصة مشاورات مع الهيئات النسائية من خلال اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والاستعانة بالخبراء والأكاديميين وذوي الاختصاص بهدف ضمان التوافق حول التشريعات وتلبيتها لتطلعات مختلف القطاعات وبهدف استقرار التشريعات وعدم العبث بالحقوق المستقرة بصورة متسرعة ومتواصلة.

وتطالب الهيئات النسائية بعدم تطبيق أي حكم أو إجراء يؤثر في المراكز القانونية للمواطنين والمواطنات بموجب أي تعليمات أو قرارات ما لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية أسوة بالقوانين والأنظمة.

وتؤكد الهيئات النسائية أنها على ثقة بأن السيدات والسادة الأعيان والنواب يتلمسون ويدركون هموم ومطالب مختلف قطاعات الشعب ويسعون بكل طاقتهم لتلبيتها ، وأنهم بالفعل يسعون إلى تطبيق أسس ومعايير عملية التشريع كواحدة من أعمدة الدولة الديمقراطية الحديثة وفقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم تحقيقاً للمصلحة الوطنية للدولة الأردنية.

كما تؤكد هذه الهيئات إستعدادها وحرصها على التعاون والتنسيق مع السيدات والسادة الأعضاء واللجان ورغبتها في الحوار معهم حول أي مقترح أو مشروع يمس أو يتعلق بالمرأة مما ورد في هذه اللائحة أو غيره.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

Comments
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
الموقع الالكتروني:
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< السابق   التالى >

المتواجدون في الموقع

يوجد الآن 3 ضيوف يتصفحون الموقع

التصويت

تقيمك لعمل مجلس النواب في دورتة الاستثنائية الأولى