|
نبذة مختصرة
أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام 1928 الشرعية الدستورية لإدارة شؤون البلاد. وعليه فقد وضع قانون انتخاب لانتخاب أول مجلس تشريعي وقد تم انتخاب خمسة مجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان اولها في عام 1929 اما اخرها فقد انتهى في عام 1947 ومن الملاحظ على هذه المجالس ان صلاحياتها كانت تقتصر على اقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي دون ان يكون لها الحق في اقتراح القوانين، اما الصلاحيات الرقابية على السياسة الحكومية فقد جرد المجلس منها فلم يكن للمجلس أي حق في توجيه سؤال او استجواب او طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة، اما مدته فقد كانت ثلاث سنوات ويجوز للامير تمديد الفترة الى سنتين.
وبعد قيام المملكة الاردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين و أطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس اعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الامة حق اقتراح القوانين وانما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، اما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الاسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.
وقد انتخب اول مجلس نيابي في 20 /10/1947 واستمرت الحياة النيابية الى أن توقفت نتيجة لظروف الاحتلال في الضفة الغربية، حيث توالت على الاردن في تلك الفترة تسعة مجالس نيابية ليستعاض عنها بالمجلس الوطني الاستشاري وقد تشكل في تلك الفترة ثلاثة مجالس ابتدأ اولها في 20/4/1978 وانتهى اخرها عام 1984 حيث كانت مدة كل مجلس سنتين وكانت مدة كل مجلس سنتين .
ثم دعي مجلس الامة التاسع الى الانعقاد ليكون بذلك بمثابة المجلس النيابي العاشر وبعدها جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر عام 1989 ثم المجلس النيابي الثاني عشر عام 1993 وبعدها المجلس النيابي الثالث عشر عام 1997.
وانتخب بعدها المجلس الرابع عشر عام 2003 أما المجلس الحالي ( الخامس عشر ) فقد انتخب عام 2007.
تاريخ الحياة النيابية الأردنية
تعتبر الحياة النيابية ركن من الأركان التي يقوم عليها البناء الديمقراطي في الأردن وقد مرت الحياة النيابية بعدة مراحل :
1- المرحلة الاولى:
بتاريخ 22/اذار 1946، عقدت المعاهدة الأردنية البريطانية الثانية التي اعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال إمارة شرق الأردن، وتبع ذلك تحويل الإمارة إلى مملكة واعلان دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وفي نيسان /ابريل 1947 نشر قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي نص على حق كل أردني اتمّ الثامنة عشرة من عمره في الانتخاب. وتألف مجلس الامة من (20) نائبا ينتخبون مباشرة من الشعب و (10) اعيان وحددت مدة المجلس بأربع سنوات. فكان اول مجلس نواب يتأسس في عهد المملكة الأردنية، وقد تم حله بتاريخ 1/1/1950 لإجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين على أساس الوحدة المتوقعة بينهما .
وبعد قرار وحدة الضفتين تشكل مجلس الأمة الأردني الثاني ،جامعا لممثلي واعيان ضفتي المملكة ، وعلى اثر ذلك القرار ، أدخلت تعديلات على الدستور وعلى قانون الانتخاب ، تضاعف بموجبها عدد أعضاء مجلس الأمة واصبح عدد الأعيان عشرين وعدد النواب أربعين وعقد هذا المجلس أول جلساته في العشرين من أيار عام 1950 واستمر هذا المجلس لغاية 3 أيار 1951، وانتخب مجلس الأمة الثالث في 1 أيلول 1951 و أنهى مدته في 22 حزيران عام1954 وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية كما تم إنجاز دستور 1952 ، وبعدها انتخب مجلس الأمة الرابع بتاريخ 17 تشرين أول عام 1954 وأنهى مدته في 26 حزيران عام 1956 وفي 21 تشرين اول عام 1956 انتخب مجلس الأمة الخامس وقد أتمّ مدته الدستورية بتاريخ 21 تشرين أول عام 1961 ومدد له سنه واحدة من قبل جلالة الملك بحكم صلاحيته المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور ، وخلال مدة مجلس الأمة الخامس صدر قانون جديد للانتخابات في عام 1960 تضمن زيادة عدد النواب إلى ستين نائبا ، ثلاثون منهم عن الضفة الشرقية وثلاثون عن الضفة الغربية واصبح عدد الأعيان ثلاثين عيناً ، وفي 22 تشرين أول عام 1961 تم انتخاب مجلس الأمة السادس وأنهى مدته في 17 تشرين أول عام 1962 ، وفي عام 27 تشرين ثاني عام 1962 تم انتخاب مجلس الأمة السابع الذي أنهى مدته في 21 نيسان عام 1963 وفي 8 تموز عام 1963 تم انتخاب مجلس الأمة الثامن و أنهى بتاريخ 23 كانون أول عام1966 ، وفي 18 نيسان عام 1967 جرت انتخابات نيابية لمجلس الأمة التاسع ، وفي الخامس من حزيران من نفس العام شنت إسرائيل عدوانها على البلاد العربية واحتلت الضفة الغربية وبقي مجلس الأمة قائما وأتم مدته الدستورية ومدد له سنتان لغاية 18 نيسان عام 1973 تلا ذلك قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين فصدرت إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب في 23 تشرين الثاني عام 1974 .
2- المرحلة الثانية :
حتى لا يحصل خلل دستوري في ممارسة الدولة لمسؤولياتها تم تعيين مجلس وطني استشاري تكون مهمته إبداء الرأي والمشورة ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون مع الحكومة بروح المصلحة العامة ، وقد تم التأكيد على ان إنشاء هذا المجلس ليس بديلاً عن اي من المؤسسات التي نص عليها الدستور كما انه ليس بديلا عن الانتخابات وقد استمر عمل المجلس الوطني الاستشاري حتى صدرت الإرادة الملكية السامية بحله اعتباراً من تاريخ 7 كانون الثاني عام 1984 وبعدها أعيد لمجلس النواب ممارسته لصلاحياته بموجب إرادة ملكية تتضمن دعوة المجلس السابق (المجلس التاسع ) كما صدرت إرادة ملكية أخرى بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية اعتباراً من تاريخ 9 كانون ثاني عام 1984 وفي الثالث عشر من آذار عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملئ المقاعد الشاغرة في مجلس النواب عن الضفة الشرقية ، كما قام المجلس بانتخاب أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة لها فعادت بذلك الحياة البرلمانية الى الأردن وسمي هذا المجلس ( بالمجلس العاشر لمجلس الأمة ) واستمر هذا المجلس حتى 30 تموز عام1988 بعد ان اكمل مدته الدستورية وتمديد مدته حتى تاريخ حله وذلك قبل قرار فك الارتباط بين الضفتين .
3- المرحلة الثالثة :
بعد قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31تموز /1988 جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد واقتصرت الدوائر الانتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية ثم أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة الحادي عشر في 8 تشرين ثاني 1989 و لأول مرة منذ عام 1967 وفقا لقانون الانتخاب الأردني رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته لعام 1989، وقد تألف هذا المجلس من ثمانين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم أربعين عضواً.
حل مجلس النواب الحادي عشر في 4 / آب /1993 ، وجرت الانتخابات في 8/11 / 1993 وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم (15) لسنة 1993 وتعديله الذي صدر في 17 / 8 / 1993 ، والذي نص على أن يكون لكل مواطن صوت واحد لمرشح واحد ، بدلا من القانون السابق رقم (22) لسنة 1986 ، الذي كان يتيح للناخب ان ينتخب عدداً من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته ، وقد جرت العملية الانتخابية في الموعد المحدد بكل نزاهة وحيادية ودون تدخل من الحكومة لأي جهة كانت وقد جرت انتخابات هذا المجلس في ظل مشاركة العمل الحزبي الذي أرسى أركانه الدستور وقانون الأحزاب رقم (32) لسنة 1992 ، صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثاني عشر في 1/9/ 1997 ، وصدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب الثالث عشر في 4/ 11 / 1997 ، وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم (24) الذي صدر في 15 / 5/ 1997 ، والذي تم بموجبه إجراء تعديل على الجدول الملحق بالقانون الأصلي والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية ، كما تضمن تعديلاً على المادة (39) فأناط صلاحية تمديد الاقتراع إلى رئيس اللجنة المركزية إضافة إلى تعديل المادة (46) والتي تتعلق بتصويت الأمي .
وصدرت الإرادة الملكيـة الساميـة بحل مجلس النواب الثالث عشر في 16 / حزيران / 2001 .
لتجري بعد ذلك في عام 2003 انتخابات المجلس الرابع عشر , وفازت بعضوية هذا المجلس ست سيدات عن طريق نظام الكوتا النسائية , وفي عام 2007 انتخب المجلس الخامس عشر (الحالي).
وظائف المجلس
تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك، ويمارس مجلس النواب بحكم الدستور هذه السلطة من خلال وظائف رئيسية هي:-
التشريع:-
تمر العملية التشريعية بعدة مراحل تبدأ بارفاق مشروع القانون والاسباب الموجبة له من رئيس الوزراء الى رئيس مجلس النواب الذي يعرضه على المجلس ثم يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته حيث تستطيع اللجنة تقريرها وترفقه مع نصوص مشروع القانون والتعديلات والاسباب الموجبة وبعدها تتم مناقشة المواد والتعديلات مادة مادة اصلا وتعديلا وبعد الانتهاء من المناقشة يؤخذ رأي المجلس على المشروع بأكمله واذا تم اقراره يرفع الى مجلس الاعيان لاستكمال اجراءاته الدستورية.وبعد رجوعه من مجلس الاعيان والموافقة عليه يرفع الى جلالة الملك للتصديق عليه واصداره ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يصبح القانون ساري المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
الرقابة:-
تعتبر الوظيفة الرقابية هي المهمة الثانية لمجلس النواب لما لها من دور كبير ومهم في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية، ولكي يتمكن المجلس من اداء هذه الرقابة وهذه المهمة وضع لنفسه نظاما داخليا حدد فيه ادوات الرقابة البرلمانية والية استخدامها وهذه الادوات هي:-
1- السؤال:-
فالسؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن امر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم او التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او استعلامه عن نية الحكومة في امر من الامور.
2- الاستجواب:-
والاستجواب هو محاسبة الوزراء او احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة، وللمستجوب الحق في طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة احكام المادة(54) من الدستور.
3- المناقشة العامة:-
فالمناقشة هي تبادل للرأي والمشورة بين المجلس والحكومة في أي موضوع يعني في قضايا عامة وسياسية، ويحق لطالبي المناقشة طرح الثقة بالحكومة مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
4- الاقتراح برغبة:-
الاقتراح برغبة هو الرغبة في دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذات اهمية يدخل في اختصاصها.
5- طرح الثقة بالحكومة:-
حيث تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، ويتم طرح الثقة في جلسة خاصة تسمى الجلسة الخاصة بطرح الثقة بالحكومة. واذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بأحد الوزراء او الوزارة بأكملها وجبت هنا الاستقالة للوزير او الوزارة.
6- التحقيق:-
لمجلس النواب الحق في عمل تحقيقات من اجل الاطلاع والتحقيق من قضايا محددة. وتتم عمليات التحقيق من خلال لجان خاصة يتم تشكيلها لذلك الامر. حيث تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
التمثيل:-
بدأت الامور تتخذ طابعا اكثر تعقيدا في الدولة العصرية مما لا يمكن عليه الحال في دولة / المدنية اليونانية حيث كان الشعب بأسره من يتخذ القرارات ويناقش السياسة العامة، وعليه اصبح لزاما وبعد التطور التدريجي امفهوم الدولة والازدياد المضطرد لعدد السكان ان تتخذ القلة القرارات نيابة عن الاغلبية، وتتمثل هذه القلة بأشخاص يتم انتخابهم من قبل الشعب لتمثيلهم في المجالس النيابية، وهذه العلاقة القائمة بين القلة والقاعدة الشعبية (الاكثرية) يطلق عليها اصطلاح التمثيل.
وبهذا يمكن القول بأن الصفة التمثيلية لاعضاء مجلس النواب يمكن اعتبارها في الوقت نفسه مهمة وظيفة اساسية يقوم بها المجلس، ذلك ان هذه المهمة اعتبرت مقوما اساسيا لا بد من توافره في أي نظام ديمقراطي حتى يستكمل صفته الديمقراطية.
فمجلس النواب الاردني المناط به السلطة التشريعية اضافة الى الوظيفة الرقابية هو بمثابة حلقة الوصل او قناة الاتصال التي تربط بين جمهور المواطنين والحكومة أي بعبارة اخرى ان مجلس النواب يقوم بنقل مجموع الاراء والمواقف والمطالب بعد تصنيفها ويقدمها أي الحكومة مما يسهم بتحقيق قدر من الشرعية والقبول العام والشور بالمسؤولية لدى مختلف شرائح المجتمع. وهذا هو جوهر عملية التمثيل "Representation " التي يؤديها المجلس، وهي في الوقت نفسه احد مقومات النظام الديمقراطي المتفق عليها عالميا.
تكوين المجلس
يتألف مجلس النواب الاردني بناءا على المادة (67) من الدستور من اعضاء منتخبين انتخابا عاما وسريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب، ويبلغ عدد اعضائه (110) نواب ويشترط في أي عضو من اعضاء المجلس ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية وان يكون متما لثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية الترشيح ، وان لا يكون محكوما عليه في جرائم غير سياسية مدة لا تزيد عن سنة ولم يعف عنه وان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية وان لا يكون منتميا لتنظيمات غير مشروعة او ان يكون موظفا يتقاضى راتبه من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لاشرافها واستنادا على المادة (68) من الدستور فأن مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين .
وفي بدء كل دورة عادية فإن اعضاء مجلس النواب ينتخبون المكتب الدائم للمجلس والمكون من الرئيس ونائبيه والمساعدين ولمدة سنة شمسية، ويعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحرز الاكثرية المطلقة للحاضرين واذا لم يحرز أي مرشح تلك الاكثرية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزا من يحرز الاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات تجري القرعة بينهما.
ثم يجري انتخاب النائبين واحدا فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس اما المساعدان فينتخبان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على الاكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.
وينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية وفقا للمادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب
-
اللجنة القانونية
-
اللجنة المالية والاقتصادية
-
لجنة الشؤون العربية والدولية
-
اللجنة الادارية
-
لجنة التربية والثقافة والشباب
-
لجنة التوجيه الوطني
-
لجنة الصحة والبيئة
-
لجنة الزراعة والمياه
-
لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
-
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
-
لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار
-
لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
-
لجنة فلسطين
-
لجنة الريف والبادية
الحصانة البرلمانية
من الواضح ان المجالس النيابية تضطلع بوظائف ومهام جسيمة وخطيرة، فهي من تسن القوانين التي تحدد معالم السياسات الحكومية على الصعيد الداخلي والخارجي كما انها تراقب سياسات الحكومة الداخلية والخارجية من النواحي السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فلذلك اعطى الدستور الاردني مجموعة من الحصانات لاعضاء مجلس النواب الاردني وذلك من اجل ان يمارسوا اعمالهم دون اية قيود تحد من حريتهم وتحفظ لهم الاستقلالية بالشكل الذي يبعدهم عن أي تهديد او وعيد او ضغط يمارس عليهم، والحيلولة دون اعاقتهم عن متابعة اعمالهم على اكمل وجه.
ولقد نص الدستور الاردني في المادة (86) على ما يلي :-
1- لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا.
2- اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عن اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم.
وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ اجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس اثناء الانعقاد الا بعد الحصول على أذن المجلس (وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الاجرائية).
اما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة اعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الاوقات عما يبدونه من آراء او افكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الاردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأى في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت او رأى يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.
وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من اعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة اليه بحثا قضائيا ليبين الادانة او البراءة وانما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا او كيديا وليد دوافع او اغراض انتقامية تهديدية، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا اكده النظام الداخلي لمجلس النواب ان يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الاذن بإتخاذ الاجراءات القانونية او الاستمرار فيها متى تبين له ان الفرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.
وفيما يتعلق بالتطور التاريخي للحصانة البرلمانية في الاردن فأننا نرى ان القانون الاساسي لعام 1928 لم يتضمن عند صدوره اية اشارة الى الحصانة البرلمانية الموضوعية (الحصانة ضد جرائم الرأي) او الحصانة البرلمانية الاجرائية (الحصانة ضد الاجراءات الجزائية) كضمانات من ضمانات المجلس التشريعي.
وقد كانت الحصانة البرلمانية من اهم المواضيع التي طرحها اعضاء المجلس التشريعي ،حيث رفضوا النظر في جدول الاعمال الموكلة اليهم والتي كان على رأسها التصديق على المعاهدة الاردنية البريطانية الا بعد اقرار نصوص تمنح اعضاء المجلس التشريعي الحصانة البرلمانية فما كان من الامير عبدالله الا ان تدخل لفض النزاع لصالح المجلس التشريعي وتم منح اعضاءه الحصانة البرلمانية بموجب تعديل القانون الاساسي لعام 1928 وقد جاءت المادة (41) من القانون الاساسي بعد التعديل لتؤكد على انه لا يلقى القبض على احد اعضاء المجلس التشريعي او يحاكم خلال الدورة ما لم يعلن بقرار وجود سبب كاف لمحاكمته او انه القي القبض عليه اثناء ارتكابه الجناية.
ولكل عضو من اعضاء المجلس الحرية في التكلم ضمن حدود النظام الداخلي الذي اقره المجلس ولا تتخذ بحقه اجراءات قانونية من اجل أي تصويت او رأي او خطاب يلقيه، واذا القي القبض على عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون المجلس منعقدا فيها فيبلغ رئيس الوزراء عندما يعيد اجتماعه الاجراءات المتخذة مع الايضاح اللازم.
وبعد الغاء القانون الاساسي لعام 1928 واصدار دستور 1947 اكد هذا الدستور في المادة (54) منه على انه لا يوقف احد الاعضاء ولا يحاكم في مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر في المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية بوجود سبب كاف لمحاكمته او ما لم يقبض عليه حين ارتكاب الجناية ولكل عضو الحرية في التكلم ضمن حدود نظام المجلس الذي هو منتسب اليه ولا تتخذ اجراءات قانونية من اجل أي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه، واذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون المجلس منعقدا فيها فيبلغ رئيس الوزراء المجلس عندما يعيد اجتماعه الاجراءات المتخذه مع الايضاح اللازم.
مع الاشارة هنا الى ان النظام الداخلي من مجلس النواب في تلك الفترة لم يتضمن اية اشارة الى الحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي والاجرائي ولم يبين الالية القانونية لرفع الحصانة.
وبعد ذلك صدر دستور 1952 والذي نص على الحصانة البرلمانية في مواده(86) و(87) والمذكورتين سابقا فدستور (1952) اوجب على الحكومة في حال القبض على العضو في حالة التلبس بالجريمة اعلام المجلس فورا وهذا ما لم يكن منصوصا عليه في دستور 1947.
والنظام الداخلي الحالي لمجلس النواب والصادر عام 1966 جاء متطورا ومنسجما مع ما تتطلبه الحياة النيابية والديمقراطية، ففيما يتعلق بالحصانة البرلمانية الاجرائية ووسع من نطاقها الاجرائي ليشمل امتناع اتخاذ اية اجراءات جزائية او ادارية بحق عضو البرلمان في اثناء فترة انعقاد المجلس باستثناء حالة التلبس بالجريمة.
كما بين النظام الداخلي اجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب حيث يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة ويقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب الى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين فأن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته للبت نهائيا بالامر، فإذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالاكثرية المطلقة.
ولا بد من الاشارة هنا ان العضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف له الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت، كما انه ليس من حق النائب ان يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس ومن هذا كله نجد ان الحصانة البرلمانية ما هي الا عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة المقررة كإستثناء للبرلمان لتأمين استقلاليته عن السلطات الاخرى ولتمكينه من القيام بواجباته الدستورية، وتتمثل هذه القواعد بعدم مؤاخذة اعضاء البرلمان عما يبدونه من اراء وافكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني وعدم جواز اتخاذ اجراءات جزائية ضدهم الا بعد الحصول على اذن المجلس التابعين له.
رؤساء المجالس وأبرز الأحداث
الشخصيات السياسية والأحداث الهامة في المجالس النيابية
المجلس النيابي الأول (1947 - 1950)
الشخصيات السياسية
-
هاشم خير / رئيس أول مجلس نواب أردني في عهد المملكة في الفترة ( 1947-1948)
-
عبد القادر التل/رئيس مجلس النواب الاردني في الفترة (1948-1950)
الأحداث الهامة
-
تعديل المعاهدة الأردنية البريطانية بحيث تمارس الدولة المزيد من السيادة على أراضيها.
-
بحث قضية فلسطين.
-
تعديل قانون الانتخاب ليشمل انتخاب (20) نائباً عن الضفة الغربية بالإضافة إلى عشرين نائباً عن الضفة الشرقية.
المجلس النيابي الثاني (1950 - 1951)
الشخصيات السياسية
-
عمر مطر/رئيس مجلس النواب الثاني تلاه سعيد المفتي
-
سعيد المفتي/ اصبح رئيسا للوزراء في سنة 1950، ثم اصبح رئيسا للوزراء للمرة الثانية في سنة 1956
الأحداث الهامة
-
إقرار وحدة الضفتين.
-
كان أول مجلس يمثل الضفتين.
المجلس النيابي الثالث (1950 - 1954)
الشخصيات السياسية
الأحداث الهامة
-
1. تشكل هذا المجلس بعد اغتيال جلالة الملك عبد الله بن الحسين.
-
2. تم إنجاز دستور عام 1952م ، وقد صدر هذا الدستور في عهد جلالة المغفور له الملك طلال الذي اصدر هذا الدستور تمشيا مع التطورات العظيمة التي طرأت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين.
-
3. تسلم جلالة المغفور له الحسين بن طلال سلطاته الدستورية.
المجلس النيابي الرابع (1954 - 1956)
الشخصيات السياسية
-
احمد الطراونة /رئيس مجلس النواب الأردني الرابع
الأحداث الهامة
-
تم تعديل الدستور وذلك بجعل مدة مجلس الأعيان أربع سنوات بدلاً من ثمانية.
-
محاولة فرض حلف بغداد على البلاد.
المجلس النيابي الخامس (1956 - 1961)
الشخصيات السياسية
-
حكمت المصري/رئيس مجلس النواب الخامس، تلاه مصطفى خليفة رئيسا لمجلس النواب
الأحداث الهامة
-
في عهد هذا المجلس ألغيت المعاهدة البريطانية الأردنية بتاريخ 4/3/1957.
-
إقرار دستور الاتحاد العربي بين المملكة الأردنية الهاشمية و العراق.
المجلس النيابي السادس (1961 - 1962)
الشخصيات السياسية
-
مصطفى خليفة /رئيس مجلس النواب السادس
الأحداث الهامة
-
تعديل قانون الانتخاب ليصبح عدد النواب ستين بدلاً من خمسين, وعدد الأعيان ثلاثين بدلاً من خمسة وعشرين.
المجلس النيابي السابع (1962 - 1963)
الشخصيات السياسية
-
صلاح طوقان/رئيس مجلس النواب السابع
الأحداث الهامة
-
حجب الثقة عن الحكومة, بسبب فقدان التعاون بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.
المجلس النيابي الثامن (1963 - 1966)
الشخصيات السياسية
-
عاكف الفايز/ رئيس مجلس النواب الثامن
الأحداث الهامة
-
الاهتمام بالمكفوفين و المصالح العامة للمواطنين كالطرق و الأمن الصحي.
المجلس النيابي التاسع (1967 - 1971)
الشخصيات السياسية
-
قاسم الريماوي/ رئيس مجلس النواب التاسع، تلاه كامل عريقات رئيسا لمجلس النواب التاسع
الأحداث الهامة
-
تم تعديل نص المادة (88) من الدستور في 4/4/1973 لتصبح كما يلي :-
-
يمكن إجراء انتخابات فرعية في( الضفة الشرقية) في حالة وفاة نائب أو استقالته ، وتعين بدلاً عنه إذا كان عيناً،
-
يستطيع مجلس النواب انتخاب عضو بأكثرية أعضائه إذا تعذر إجراء الانتخاب الفرعي ( الضفة الغربية).
-
كما قرر في 10/11/1974 تعديل المدة (34) من الدستور بحيث يحق للملك حل مجلس الأعيان أو إعفاء أي عضو من أعضائه ، كما أعطي للملك الصلاحية في تأجيل إجراء الانتخابات إذا كانت متعددة لمدة سنة ولا تزيد عن سنتين.
المجلس النيابي العاشر (1984 - 1988)
الشخصيات السياسية
-
عاكف الفايز/ رئيس مجلس النواب العاشر
الأحداث الهامة
-
إعلان فك الارتباط بين الضفة الشرقية والغربية بتاريخ 31/7/1988، وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب في نفس التاريخ.
مجلس النواب الحادي عشر (1989 - 1993)
الشخصيات السياسية
-
سليمان عرار / رئيس مجلس النواب الحادي عشر، تلاه عبد اللطيف عربيات رئيسا لمجلس النواب الحادي عشر
الأحداث الهامة
-
تكون المجلس من 80 عضواً ويمثل عهداً جديداً في تاريخ البلاد من حيث حرية الترشيح ونزاهة الانتخاب وحرية التعبير و القدرة في طرح القضايا و المشكلات و المحاسبة و المساءلة.
-
إلغاء قانون الأحكام العرفية
-
إقرار قانون الأحزاب
-
إقرار قانون محكمة العدل العليا
-
إقرار قانون المطبوعات والنشر
-
بحث قضايا الفساد
-
دعم الانتفاضة
-
المشاركة في المؤتمرات البرلمانية العربية و الدولية كافة.
مجلس النواب الثاني عشر (1993 - 1997)
الشخصيات السياسية
-
طاهر المصري / رئيسا لمجلس النواب الثاني عشر، تلاه سعد هايل السرور رئيسا للمجلس النواب الثاني عشر
-
طاهر المصري / رئيسا للوزراء سنة 1991
الأحداث الهامة
-
الموافقة على معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية عام(1994)
مجلس النواب الثالث عشر (1997 - 2001)
الشخصيات السياسية
-
سعد هايل السرور /رئيسا لمجلس النواب الثالث عشر ، تلاه عبد الهادي المجالي رئيسا لهذا المجلس
الأحداث الهامة
ابرز ما شهدته هذه الحقبة البرلمانية حدثين هامين الأول على الصعيد الداخلي، وهو المتمثل بتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية و أدائه القسم الدستوري أمام مجلس الأمة اثر رحيل المغفور له جلالة الملك الباني الحسين رحمة الله.
و الثاني على صعيد العلاقات البرلمانية الدولية، حيث عقد في عمان في نيسان/أيار عام 2000 المؤتمـر البرلماني الدولي الدورة الـ(103) حيث افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، حيث شاركت أعمال هذا الحدث وفود برلمانية تمثل الشعب الوطنية الأعضاء في حوالي (128) بلداً من بلدان العالم.
ثالثا كذلك افتتح تحت الرعاية الملكية السامية ندوة برلمانية إفريقية_ عربية حول القدس بعنوان ((القدس لب الصراع العربي الإسرائيلي))، أكد المشاركون في الندوة على عروبة القدس و أحقية الشعب الفلسطيني فيها وعلى أهمية السلام العالمي.
رابعا انعقد في عمان في 27/كانون الأول/1998 الاجتماع الطارئ لاتحاد البرلمانات العربية لتدارس سبل ودعم التضامن مع العراق ورفع الحصار عنة وشارك في الاجتماع الذي افتتح تحت الرعاية الملكية السامية جميع البرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد.
زيارة المجلس وحضور الجلسات
1- زيارة المجلس
إذا ما رغب احد المواطنين في زيارة مبنى مجلس النواب, يكون عليه التوجه إلى "مكتب خدمة الجمهور" الذي يتولى ترتيب دخوله إلى المجلس وزيارة السيد النائب أو موظف الأمانة العامة الذي ينوي زيارته.
2-حضور جلسات المجلس
يكون الترتيب عن طريق "مكتب خدمة الجمهور" كذلك ويقتصر على حضور الجلسة وفي تلك الأيام والمواعيد التي تعقد فيها جلسات المجلس فقط, حيث يجوز لأي مواطن حضور الجلسات ومتابعتها من شرفات المجلس المخصصة للزوار طالما كانت الجلسة علنية, ولا يسمح بتواجد الزوار إن كانت الجلسة سرية, وإذا ما أعلنت الجلسة بأنها سرية بناءً على قرار المجلس فإن شرفات المجلس يجري إخلاؤها من الزوار للحفاظ على سريتها.
وفيما يلي نصوص المواد التي تحكم الجلسات وسريتها واشتراطات حضورها :-
المادة 85 من الدستور:
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 84 من النظام الداخلي:
جلسات المجلس علنية، غير انه إذا طلبت الحكومة أو تقدم خمسة نواب على الأقل بطلب خطي أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلسة من الحضور من غير الوزراء والأعيان ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه فإذا أقره تظل الجلسة سرية إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.
المادة 155 من النظام الداخلي:
يجب على من يرخص لهم في الدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس أو المكلفون بحفظ النظام.
المادة 156 من النظام الداخلي:
كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو احدث ضجيجا أو ضوضاء يكلف بمغادر
|